التغسيل إلى نصف الذراع وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان قبل التغسيل وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك .
( مسألة 10 ) : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه - بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة - لا يجب معه إعادة الغسل حتّى فيما لو خرج منه بول أو غائط على الأقوى ، وإن كان الأحوط إعادته فيما لو خرجا في الأثناء . نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ولو كان بعد وضعه « 1 » في القبر إلّامع التعذّر ولو لاستلزامها هتك حرمته بسبب إخراجه .
( مسألة 11 ) : اللوح أو السرير الذي يغسّل عليه الميّت لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميّت آخر ، وإن كان الأقوى أنّه يطهر بالتبعية . وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنّها أيضاً تطهر بالتبع .
( مسألة 12 ) : الأحوط « 2 » أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر .
( مسألة 13 ) : لا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ ، نعم يقوى استحبابه بل هو الأحوط ، وينبغي تقديمه على الغسل .
القول : في آداب الغُسل
وهي أمور : وضعه على ساجة أو سرير ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه بل وإن استلزم فتقه لكن حينئذٍ يراعى « 3 » رضا الورثة ، وأن يكون تحت الظلال
هامش
( 1 ) - على الأحوط في هذه الصورة .
( 2 ) - وإن كان الأقوى أنّه من السنن .
( 3 ) - على الأحوط .