تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( مسألة 5 ) : إذا كان الميّت محرماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمحلّ ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني إلّاأن يكون موته بعد الطواف « 1 » في العمرة أو الحجّ ، وكذلك لا يحنّط بالكافور . ( مسألة 6 ) : إذا يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثمّ ارتفع العذر فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل ويعيده « 2 » مع الخليط في الثاني ، وإن كان بعده مضى . ( مسألة 7 ) : لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميّت . ( مسألة 8 ) : إذا دفن الميّت بلا غسل ولو نسياناً وجب نبشه « 3 » لتغسيله ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال أو تبيّن بطلانها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي . وأمّا إذا تبيّن أنّه لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلّى على قبره . ( مسألة 9 ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت إلّاإذا جعل الأجرة في قبال بعض الأمور الغير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله وغسل يديه قبل
هامش
( 1 ) - بل بعد التقصير في العمرة وبعد السعي في الحجّ . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - إن لم يكن فيه محذور ؛ من هتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته أو الحرج علىالأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه . هذا كلّه في غير الغصب ، وأمّا فيه ففي مثل الفرض إشكال ، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن . نعم لو كان الغاصب هو الميّت فالأقوى جواز النبش ولو مع الهتك .