تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ويجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ « 1 » وإن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن ، ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين وإن كان الأحوط التعدّد . ( مسألة 4 ) : إذا لم يكن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد غسّله غسلًا واحداً وييمّمه تيمّمين ، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصّة صرف الماء في الغسل الأوّل وييمّمه للأخيرين ، وإن لم يكونا عنده فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل قريباً « 2 » وجوب صرفه في الثالث والتيمّم للأوّلين . وطريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين ؛ بأن ييمّم تيمّمين بدلًا عن الغسلين الأوّلين على الترتيب احتياطاً ، ثمّ يغسّل بالماء بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه الغسل الأوّل أو الثالث ، ثمّ تيمّمين بقصد الاحتياط أحدهما بدلًا عن الغسل الثاني والآخر بدلًا عن الثالث . وإذا كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الثاني وييمّمه للأوّل والثالث ، ويحتمل صرفه « 3 » في الأوّل والتيمّم للأخيرين ، والأحوط أن ييمّم أوّلًا بدلًا عن الغسل الأوّل ثمّ يغسّل بماء الكافور قاصداً به ما في الواقع ، من بدليته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني ثمّ ييمّم تيمّمين : أحدهما بدلًا عن الغسل بماء الكافور والثاني بدلًا عن الغسل بالماء الخالص . ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأوّلين ويمّمه للثالث . وكذا إذا كان « 4 » عنده السدر خاصّة .
هامش
( 1 ) - فيه إشكال ، بل لا يبعد جواز الاكتفاء بيد الميّت إن أمكن ، والاحتياط بالجمع لا يترك . ( 2 ) - هذا الاحتمال بعيد ، فالمتعيّن هو الاحتمال الأوّل على الأقوى . ( 3 ) - هذا هو الأقوى . ( 4 ) - الظاهر منافاة ما ذكره هاهنا مع تقريب احتمال وجوب صرفه في الثالث في الفرع المتقدّم ، لكن الأقوى ما ذكره هاهنا كما مرّ في الفرع المتقدّم .