تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

القول : في كيفية غُسل الميّت

يجب أوّلًا إزالة النجاسة عن بدنه ، والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله ، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل . ويجب تغسيله ثلاثة أغسال ، أوّلها بماء السدر ثمّ بماء الكافور ثمّ بالماء الخالص ، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير . وكيفية كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة ، فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر . ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط ؛ بأن يكتفي في كلّ غسل بارتماسة واحدة . نعم يجوز في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب . ( مسألة 1 ) : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه . ( مسألة 2 ) : إذا تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما غسّل بالماء الخالص بدل المتعذّر على الأحوط « 1 » قاصداً به البدلية مراعياً للترتيب بالنيّة . ( مسألة 3 ) : إذا فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب ، والأحوط « 2 » تيمّم آخر بقصد بدلية المجموع . وييمّم أيضاً إذا كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً بحيث يخاف من تناثر جلده لو اغتسل .
هامش
( 1 ) - بل وجوبه لا يخلو من قوّة . ( 2 ) - وإن كان الأقوى عدم لزومه .