ولا مبعّضة « 1 » ، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال .
( مسألة 10 ) : الميّت المشتبه بين الذكر والأنثى ولو من جهة كونه خنثى ، يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل والأنثى .
( مسألة 11 ) : يعتبر في المغسّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار ، وإذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلمُ الكتابيةَ والمسلمةُ الكتابي أن يغتسل أوّلًا ثمّ يغسّل الميّت . وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت أو يغسّل في الكرّ أو الجاري تعيّن « 2 » . وإذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك ، إلّاأنّه لا يحتاج إلى الاغتسال « 3 » قبل التغسيل . ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف يقدّم الثاني .
( مسألة 12 ) : لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى وإن كان الأحوط « 4 » تغسيل غير المماثل من وراء الستر ، كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين ؛ لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به .
( مسألة 13 ) : الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل فيجزي تغسيل « 5 » الصبيّ المميّز بناءً على صحّة عباداته - كما هو الأقوى - ويسقط عن المكلّفين وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء به .
هامش
( 1 ) - ولا مكاتبة على الأحوط .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - ولا إلى غيره من عدم مسّ الماء وبدن الميّت والغسل في الكرّ والجاري .
( 4 ) - لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه .
( 5 ) - فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط .