تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
( مسألة 5 ) : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها ؛ حرّة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة - على إشكال في الأخيرة - والمالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد . ( مسألة 6 ) : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأقوى « 1 » صحّة الوصيّة ووجوب العمل بها ، فيكون الوصيّ أولى فليس للوليّ مزاحمته . ( مسألة 7 ) : يشترط المماثلة بين المغسِّل والميّت في الذكورية والأنوثية ، فلا يغسّل الرجل المرأة ولا العكس ولو كان من وراء الساتر ومن دون لمس ونظر ، إلّاالطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين فيجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ، وإلّا الزوج والزوجة فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرّد ، حتّى أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية . ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة بل والمطلّقة الرجعية « 2 » ، على إشكال في الأخيرتين . ( مسألة 8 ) : لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب ، وأمّا مع وجوده أو مجرّداً ففيه تأمّل « 3 » وإشكال فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 9 ) : يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة
هامش
( 1 ) - الأقوائية ممنوعة ، والأحوط الاستئذان منهما . ( 2 ) - قبل انقضاء عدّة الطلاق ، وأمّا بعده فالأقوى عدم الجواز . ( 3 ) - الأقوى جوازه مجرّداً مع ستر العورة لدى الضرورة .