الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ ، ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام ، فلا يغسّل ولا يحنّط ولا يكفّن ، بل يدفن بثيابه إلّاإذا كان عارياً فيكفّن . وكذا عمّن وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنّ الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره بأن يغتسل غسل الميّت ، ثمّ يكفّن كتكفينه ويحنّط ، ثمّ يقتل ويصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل . والظاهر أنّ نيّة الغسل من المأمور وإن كان الأحوط نيّة الآمر أيضاً .
( مسألة 2 ) : القطعة المنفصلة من الحيّ « 1 » أو الميّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها ، بل تلفّ « 2 » في خرقة وتدفن ، وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسّل وتلفّ في خرقة وتدفن ، وكذا إن كان عظماً مجرّداً « 3 » . وإن كانت صدراً أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب « 4 » تغسّل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن . ويجوز الاقتصار في الكفن على الثوب واللفّافة إلّاإذا كانت مشتملة على بعض محلّ المئزر أيضاً ، وإذا كان معها بعض المساجد يحنّط ذلك البعض أيضاً .
( مسألة 3 ) : تغسيل الميّت كتكفينه . والصلاة عليه فرض على الكفاية ، فهو فرض على جميع المكلّفين ، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين ، وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه ؛ بمعنى أنّ الوليّ لو أراد القيام به أو عيّن شخصاً
هامش
( 1 ) - في إلحاق الحيّ بالميّت في جميع الفروع الآتية إشكال ، لا يترك الاحتياط بالإلحاقفيها وعدم الإلحاق في المسّ بعد الغسل في العظم أو المشتمل عليه .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - في إلحاقه بغيره في الغسل إشكال ، بل عدم الوجوب لا يخلو من قوّة .
( 4 ) - ولو لم يشتمل عليه فعلًا وكان محلًاّ له حال الحياة .