الفرج ، ونقله إلى مصلّاه إذا اشتدّ نزعه - بشرط أن لا يوجب أذاه - وقراءة سورتي « يس » و « الصافات » عنده لتعجيل راحته . وكذا يستحبّ تغميض عينيه ، وتطبيق فمه ، وشدّ فكّيه ، ومدّ يديه إلى جنبيه ، ومدّ رجليه ، وتغطيته بثوب ، والإسراج عنده في الليل ، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته ، والتعجيل في تجهيزه ، إلّامع اشتباه حاله فينتظر إلى حصول اليقين بموته . ويكره مسّه في حال النزع ووضع شيء ثقيل على بطنه وإبقاؤه وحده فإنّ الشيطان يعبث في جوفه . وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار .
القول : في غسل الميّت
يجب كفايةً تغسيل كلّ مسلم ولو كان مخالفاً « 1 » ، ولا يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره « 2 » من المسلمين كالنواصب والغلاة والخوارج . وأطفال المسلمين - حتّى ولد الزنا منهم - بحكمهم فيجب تغسيلهم ، بل يجب تغسيل السقط أيضاً إذا تمّ له أربعة أشهر ويكفَّن ويُدفن على المتعارف ، وإذا كان له أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يُلفّ في خرقة ويدفن .
( مسألة 1 ) : يسقط الغسل عن الشهيد « 3 » ؛ وهو المقتول في الجهاد مع
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، كما أنّ الأحوط غسله بالكيفية التي عندنا والتي عندهم .
( 2 ) - على نحو يأتي تفصيله في النجاسات .
( 3 ) - بشرط خروج روحه في المعركة حين اشتعال الحرب أو في غيرها قبل إدراكهالمسلمون حيّاً ، وأمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق يجب غسله وتكفينه على الأحوط إذا خرج روحه فيها ، وأمّا إذا خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتكفينه .