تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
بخلاف ما إذا شكّ في أنّه كان شهيداً أو غيره « 1 » أو كان قبل الغسل أو بعده فيجب الغسل . ( مسألة 4 ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة لا يوجب مسّه الغسل ما دام متّصلًا ، وأمّا بعد الانفصال ففيه إشكال « 2 » . وإذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه - ولو بجلدة - لا يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال ويجب بعد الانفصال إذا كان مشتملًا على العظم . ( مسألة 5 ) : مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط « 3 » فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به . ( مسألة 6 ) : يجب غسل المسّ لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط « 4 » وشرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن . ( مسألة 7 ) : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، ويجوز وطؤه لو كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّافي إيجاب الغسل للصلاة ونحوها . ( مسألة 8 ) : تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث ولو كان الممسوس متعدّداً .
هامش
( 1 ) - الأقوى عدم وجوبه في هذه الصورة أيضاً . ( 2 ) - والأقوى وجوب الغسل إذا اشتمل على العظم . ( 3 ) - بل لا يخلو من قوّة . ( 4 ) - بل لا يخلو من قوّة فيه وفيما بعده .