تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤

فصل : في أحكام الأموات

يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة - خلقياً أو خالقياً - وردّ الأمانات التي عنده أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها . وكذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصيام والحجّ ونحوها إذا كان له مال . وفيما يجب على الوليّ كالصلاة والصوم يتخيّر بين إعلامه أو الإيصاء به . ( مسألة 1 ) : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله الصغار إلّاإذا كان عدمه تضييعاً لهم ولحقوقهم . وإذا نصب فليكن المنصوب أميناً وكذا من عيّنه لأداء الحقوق الواجبة .

القول : فيما يتعلّق بحال الاحتضار

( مسألة 1 ) : يجب « 1 » كفايةً في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ؛ بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة ؛ بحيث لو جلس كان وجهه إليها ؛ رجلًا كان أو امرأة ، صغيراً كان أو كبيراً ، والأحوط « 2 » مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وأمّا بعده إلى حال الدفن فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه . ( مسألة 2 ) : يستحبّ تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة الاثني عشر وكلمات
هامش
( 1 ) - على الأحوط بل لا يخلو من قوّة . ( 2 ) - وإن كان الأقوى عدم لزومه . نعم لا يترك الاحتياط ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 74 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )