تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
المسجدين والمكث في غيرهما ، ووجوب قضاء الصوم عليها ، دون الصلاة على التفصيل الذي سبق في الحيض .

فصل : في غسل مسّ الميّت

وسببه مسّ ميّت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله لا بعده ولو كان غسلًا اضطرارياً ، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين ، بل ولو كان المغسّل كافراً لفقد المسلم المماثل وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به . ويلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره وإن كان الأحوط عدمه . ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحلّه الحياة وغيره ماسّاً وممسوساً بعد صدق اسم المسّ ، فيجب الغسل بمسّ ظفره ولو بالظفر . نعم لا يوجبه مسّ الشعر ماسّاً وممسوساً . ( مسألة 1 ) : القطعة المبانة من الحيّ بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت على العظم دون المجرّدة عنه ، والأحوط « 1 » إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل عليه . وأمّا القطعة المبانة من الميّت فكلّ ما كان يوجب مسّه الغسل في حال الاتّصال يكون كذلك حال الانفصال . ( مسألة 2 ) : الشهيد كالمغسّل فلا يوجب مسّه الغسل ، وكذا من وجب قتله قصاصاً أو حدّاً فامر بتقديم غسله ليقتل . ( مسألة 3 ) : إذا مسّ ميّتاً وشكّ في أنّه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل ،
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى خلافه .