تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

فصل : في النفاس

وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها ولو كان سقطاً ولم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد . ومع الشكّ لم يحكم بكونه نفاساً . وليس لأقلّه حدّ فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة ، ولو لم تر دماً أصلًا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها ، وأكثره عشرة أيّام . وابتداء الحساب بعد انفصال الولد ، لا من حين الشروع في الولادة ، وإن ولدت في أوّل النهار فالليلة الأخيرة خارجة ، وأمّا الليلة الأولى لو ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تحسب من العشرة ، وإن ولدت في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر ، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الأوّل ومبدأ العشرة من وضع الثاني . ( مسألة 1 ) : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس ؛ سواء رأت تمام العشرة أو بعضها ، وسواء كانت ذات العادة في حيضها أو لا . والنقاء المتخلّل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى ، فلو رأت يوماً بعد الولادة وانقطع ثمّ رأت العاشر يكون الكلّ نفاساً ، وكذا لو رأت يوماً فيوماً لا إلى العشرة ، ولو لم تر الدم إلّااليوم العاشر يكون هو النفاس ، وما سبق من النقاء طهر كلّه ، ولو رأت الثالث ثمّ رأت العاشر يكون نفاسها ثمانية . ( مسألة 2 ) : لو رأت الدم في تمام العشرة واستمرّ إلى أن تجاوزها فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض ترجع في نفاسها إلى مقدار أيّام حيضها ؛ سواء كانت عشرة أو أقلّ وعملت بعدها عمل المستحاضة ، وإن لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة ، وإن