تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
المتوسّطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشاءين . ( مسألة 6 ) : يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة ، ولا يشترط في صحّته الوضوء ، وأمّا غيرها فيشترط في صحّة صومها الأغسال النهارية على الأحوط « 1 » ، وأمّا غسل العشاءين في الكثيرة فليس شرطاً في صحّة صوم ذلك اليوم وإن كان الأحوط « 2 » مراعاته أيضاً . ( مسألة 7 ) : إذا انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلّت ، وإن كان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة أعادتها وصلّت إذا كان الانقطاع لبرء ، وكذا لو كان لفترة وكانت واسعة للطهارة والصلاة في الوقت ، وأمّا لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلّت ، وكذلك لو كانت شاكّة في سعتها أو علمت بالسعة « 3 » لكنّها شكّت في أنّه للبرء أو الفترة . نعم في الصورة الثانية لو انكشف بعد ذلك كونه لبرء أعادت الطهارة والصلاة . ولو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة والصلاة إن كان لبرء أو لفترة واسعة ، وإن لم تكن واسعة أتمّت صلاتها . ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى وإن كان لبرء . ( مسألة 8 ) : قد تبيّن ممّا مرّ حكم المستحاضة وما لها من الأقسام ووظائفها بالنسبة إلى الصلاة والصيام ، وأمّا بالنسبة إلى سائر الأحكام فلا إشكال في أنّه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات الصغرى ، وهو مع الغسل إذا كانت ذات الكبرى أو الوسطى ؛ لكونها محدثة بالحدث الأصغر في
هامش
( 1 ) - بل الأقوى . ( 2 ) - لا يترك بالنسبة إلى ليلية الليلة الماضية . ( 3 ) - يجب إعادتها في هذه الصورة مطلقاً على الأحوط .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 68 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )