تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
( مسألة 4 ) : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غيرها وشدّها بخرقة . فلو خرج الدم لتقصيرها في الشدّ أعادت الصلاة ، بل الأحوط - لو لم يكن الأقوى - إعادة الغسل « 1 » أيضاً . نعم لو كان خروج الدم لغلبته لا لتقصير منها في التحفّظ فلا بأس . ( مسألة 5 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ، كما إذا صارت القليلة متوسّطة أو كثيرة ، أو المتوسّطة كثيرة ، فبالنسبة إلى الصلاة التي صلّتها مع وظيفة الأدنى لا أثر لهذا الانتقال فلا يجب إعادتها ، وأمّا بالنسبة إلى الصلوات المتأخّرة « 2 » تعمل عمل الأعلى ؛ فإذا تبدّلت القليلة بالمتوسّطة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها وتكون بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين كما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلّة ، فتغتسل غسلًا واحداً للظهرين في الصورة الأولى وغسلين لهما وللعشاءين في الصورة الثانية ، بخلاف ما إذا تبدّلت إليهما قبل صلاة الصبح فإنّه تغتسل لها . بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء ، حتّى إذا تبدّلت المتوسّطة بالكثيرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل وتعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة ، كما إذا لم يكن مسبوقاً بالتوسّط . وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى ثمّ تعمل عمل الأدنى ؛ فلو تبدّلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح واستمرّت عليها اغتسلت للصبح واكتفت بالوضوء للبواقي ، ولو تبدّلت الكثيرة إلى
هامش
( 1 ) - والوضوء . ( 2 ) - وكذا بالنسبة إلى الصلاة التي انتقلت من الأدنى إلى الأعلى في أثنائها فعليهاالاستئناف والعمل على الأعلى .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 67 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )