تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
امتزج حيضها بالاستحاضة ، فلا بدّ في تعيينهما من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق في فصل الحيض . وأمّا أحكامها : فهي على أقسام ثلاثة : قليلة ومتوسّطة وكثيرة . فالأولى : أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن يغمس فيها « 1 » ، وحكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة بعد تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط « 2 » . والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها . وحكمها مضافاً إلى ما ذكر : أنّه يجب عليها في ذلك اليوم غسل واحد لصلاة الغداة بل لكلّ صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها على الأقوى ، فإن حدثت بعد صلاة الغداة يجب للظهرين ، كما أنّه إن حدثت بعدهما يجب للعشاءين . والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة . وحكمها مضافاً إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشاءين تجمع بينهما . هذا إذا كانت قبل صلاة الفجر ، ولو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان : غسل للظهرين وغسل للعشاءين ، كما أنّه إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين . والظاهر أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما وأ نّه رخصة لا عزيمة ، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكلّ منهما . فظهر ممّا مرّ : أنّ الاستحاضة الصغرى حدث أصغر كالبول ، فإذا استمرّت أو
هامش
( 1 ) - الميزان عدم ثقبها والظهور من الجانب الآخر وفي المتوسّطة الثقب والظهور من‌غير السيلان . ( 2 ) - الاحتياط راجع إلى التبديل أو التطهير دون وجوب الوضوء فإنّه الأقوى ، وكذا يجب غسل ظاهر الفرج مع التلوّث في الأقسام الثلاثة .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 65 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )