حدثت قبل كلّ صلاة من الصلوات الخمس تكون كالحدث المستمرّ كالسلس ، والكبرى والوسطى كما أنّهما حدث أصغر حدث أكبر أيضاً .
( مسألة 1 ) : يجب « 1 » على المستحاضة اختبار حالها في وقت كلّ صلاة ؛ بإدخال قطنة ونحوها والصبر قليلًا لتعلم أنّها من أيّ قسم من الأقسام لتعمل بمقتضى وظيفتها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلّاإذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت . وإذا لم تتمكّن من الاختبار فإن كان لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط أو الكثرة تأخذ بها وتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإلّا فتأخذ بالقدر المتيقّن ، فإذا تردّدت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة ، وإن تردّدت بين المتوسّطة والكثيرة تعمل عمل المتوسّطة ، والأحوط مراعاة أسوأ الحالات .
( مسألة 2 ) : إنّما يجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم ، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط ولا يجب للعصر ولا للعشاءين ، وإن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط وهكذا ، بل إذا انقطع الدم وتوضّأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء صلّتهما بذلك الوضوء ولم تحتج إلى تجديده .
( مسألة 3 ) : يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها . نعم إذا توضّأت واغتسلت في أوّل الوقت - مثلًا - وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء والغسل ولو انقطاع فترة وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة .
هامش
( 1 ) - على الأحوط .