تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
السفر تجب الصلاتان ، ومع الترك يجب قضاؤهما ، وإذا بقي أقلّ من خمس ركعات في الحضر أو أقلّ من أربع في السفر تجب خصوص العشاء وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً . ( مسألة 15 ) : إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها ، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها . ( مسألة 16 ) : يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة وتتوضّأ وقت كلّ صلاة وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للَّه‌تعالى . ويكره لها الخضاب بالحنّاء أو غيره وقراءة القرآن - ولو أقلّ من سبع آيات - وحمل المصحف ولو بغلافه ولمس هامشه وما بين سطوره .

فصل : في الاستحاضة

الكلام : في دم الاستحاضة وأحكامها

دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة ، وقد يكون بصفة الحيض كما مرّ ، وليس لقليله ولا لكثيره حدّ . وكلّ دم « 1 » تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو أقلّ من ثلاثة ولم يكن دم قرح « 2 » ولا جرح ولا نفاس فهو استحاضة ، وكذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أيّام ، لكن حينئذٍ قد
هامش
( 1 ) - في الكلّية إشكال . ( 2 ) - أو لم يعلم كونه منهما ما لم تكن المرأة مقروحة أو مجروحة على الأحوط .