إذا حاضت بعد دخول الوقت وقد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها ؛ من البطء والسرعة والصحّة والمرض والحضر والسفر ومقدار تحصيل الشرائط الغير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي ؛ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم ولم تصلّ ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، بخلاف ما إذا لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار ؛ فإنّه لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط ، بل لا يخلو من قوّة « 1 » .
( مسألة 12 ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، ومع تركها وجب عليها القضاء ، بل الأحوط - لو لم يكن الأقوى « 2 » - القضاء مع عدم سعة الوقت إلّاللطهارة من الشرائط وأداء ركعة .
( مسألة 13 ) : إذا ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب القضاء .
( مسألة 14 ) : إذا طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر صلّت العصر وسقط عنها الظهر أداءً وقضاءً ، وإذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان ، وإذا تركتهما يجب قضاؤهما . وأمّا العشاءان :
فإذا بقي من آخر الليل مقدار خمس ركعات في الحضر أو أربع ركعات في
هامش
( 1 ) - الأقوى خلافه .
( 2 ) - بل الأقوى خلافه .