تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
متمكّناً من استعلام حالها مع حضوره ، صحّ طلاقها « 1 » . ( مسألة 9 ) : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض . ومنها : وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر . وغسله كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام ، إلّاأنّه لا يجزي عن الوضوء ، فوجب الوضوء معه - قبله أو بعده - لكلّ مشروط به كالصلاة ونحوها ، بخلاف غسل الجنابة كما مرّ . ولو تعذّر الوضوء فقط تغتسل وتتيمّم بدلًا عنه ، كما أنّه لو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ وتتيمّم بدلًا عن الغسل ، ولو تعذّرا معاً تتيمّم تيمّمين : أحدهما بدلًا عن الغسل والآخر بدلًا عن الوضوء . ( مسألة 10 ) : لو لم يكن عندها الماء إلّابقدر أحدهما تقدّم الغسل « 2 » . ( مسألة 11 ) : إذا تيمّمت بدلًا عن الغسل ثمّ أحدثت بالحدث الأصغر لم يبطل تيمّمها بل هو باقٍ إلى أن تتمكّن من الغسل والأحوط تجديده . ومنها : وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب ؛ سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى ، وكذا الصلاة الواجبة غير اليومية كالآيات وركعتي الطواف والمنذورة على الأحوط - لو لم يكن الأقوى « 3 » - بخلاف الصلاة اليومية فإنّه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها . نعم
هامش
( 1 ) - ولخصوصيات المسألة مقام آخر . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - وليس بأقوى .