تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
( مسألة 3 ) : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل وبوسطه ثلثه الثاني وبآخره ثلثه الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة يكون كلّ ثلث يومين ، وإن كان سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث وهكذا . ( مسألة 4 ) : إذا وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده لا شيء عليه . ( مسألة 5 ) : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج فعليه الكفّارة « 1 » . ( مسألة 6 ) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمعتبر قيمة وقت الأداء . ( مسألة 7 ) : تعطى كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأمّا كفّارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد ، والأحوط « 2 » إعطاؤها لستّة أو سبعة مساكين . ( مسألة 8 ) : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء إذا وقع في أوقات مختلفة ، كما إذا وطئها في أوّله وفي وسطه وفي آخره ، فتكفّر بدينار وثلاثة أرباع دينار ، وكذا إذا تكرّر منه في وقت واحد مع تخلّل التكفير ، وأمّا مع عدمه ففيه قولان ؛ أحوطهما ذلك . ومنها : بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة ولم تكن حاملًا وكان زوجها حاضراً أو بحكمه ؛ بأن تمكّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته ، فلو لم تكن مدخولًا بها أو كانت حاملًا أو كان زوجها غائباً أو بحكمه ؛ بأن لم يكن
هامش
( 1 ) - فيه إشكال ، والأحوط ذلك . ( 2 ) - لم أجد وجهاً لإعطاء الستّة ، والوجه في السبعة ضعيف ، والإعطاء لعشرة مساكين له وجه أوجه من إعطاء السبعة وإن كان ضعيفاً في نفسه .