تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
المساجد على التفصيل المتقدّم في الجنابة ، فإنّ الحائض كالجنب في جميع هذه الأحكام . ومنها : حرمة الوطء بها على الرجل وعليها ، ويجوز الاستمتاع بها بغير الوطء ؛ من التقبيل والتفخيذ ونحوهما وإن كره الاستمتاع بها بما بين السرّة والركبة . وأمّا الوطء في دبرها فالأحوط اجتنابه « 1 » ، وإنّما يحرم مع العلم بحيضها علماً وجدانياً أو بالأمارات الشرعية كالعادة والتميّز ونحوهما ، ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج ، وكذا إذا لم تكن حائضاً فحاضت في حالها . وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها فيحرم الوطء عند إخبارها به ويجوز عند إخبارها بارتفاعه . ( مسألة 1 ) : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة . ( مسألة 2 ) : إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية ، والأحوط « 2 » التجنّب إلّابعد أن غسلت فرجها . ومنها : ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط ، وهي في وطء الزوجة دينار في أوّل الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره ، وفي وطء مملوكته ثلاثة أمداد من طعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مدّ . ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة . وإنّما يوجب الكفّارة مع العلم « 3 » بالحرمة وكونها حائضاً .
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى جوازه . ( 2 ) - وإن كان الأقوى جوازه قبله . ( 3 ) - ومع الجهل عن تقصير ، على الأحوط في بعض الموارد .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 60 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )