التحيّض في أوّل رؤية الدم ، وإن استمرّ إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور ، فإذا كان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله جعلتها في الشهور التالية أيضاً في أوّلها ، وإن كان من وسطه جعلتها فيها أيضاً في وسطها وهكذا .
( مسألة 21 ) : ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى عادتها ، وأمّا في العدد فإن كان لها تميّز يمكن رعايته مع الوقت رجعت إليه ، وإلّا تحيّضت « 1 » سبعة أيّام وجعلتها في وقت العادة . وأمّا ذات العادة العددية فقط ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا بحسب الوقت فإن كان لها تميّز يوافق العدد رجعت إليه ، وإن كان مخالفاً له ترجع إليه أيضاً ، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد وتنقص مع زيادته عليه ، ومع عدم التميّز أصلًا تجعل العدد في أوّل الدم كما تقدّم .
القول : في أحكام الحيض
وهي أمور :
منها : عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها .
ومنها : حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها ، وهي أمور : مسّ اسم اللَّه تعالى ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط ، ومسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء .
ومنها : حرمة ما يحرم على الجنب عليها ، وهي أيضاً أمور : قراءة السور العزائم أو بعضها ، ودخول المسجدين واللبث في غيرهما ، ووضع شيء في
هامش
( 1 ) - بل رجعت إلى أقاربها مع الوجدان ، وإلّا تحيّضت بما ذكر .