تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
( مسألة 18 ) : المبتدأة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن يجب عليهنّ الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنيئة ثمّ إخراجها ، فإن خرجت نقيّة اغتسلن وصلّين ، وإن خرجت متلطّخة - ولو بالصفرة - صبرن حتّى تنقى أو تمضي عشرة أيّام ، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً ، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه . وأمّا ذات العادة التي كانت عادتها أقلّ من عشرة فإن انقطع عنها ظهور الدم قبل العادة استبرأت فإن نقيت اغتسلت وصلّت ، وإلّا صبرت إلى إكمال العادة ، فإن بقي الدم حتّى كملت العادة وانقطع عليها بالمرّة اغتسلت وصلّت ، وكذلك لو انقطع ظهور الدم على العادة فاستبرأت فرأتها نقيّة . وأمّا لو لم ينقطع على العادة وتجاوز عنها استظهرت بترك العبادة إلى العشرة وجوباً إذا كان « 1 » بصفات الحيض . وأمّا إذا كان فاقداً لها استظهرت أيضاً إلى العشرة وجوباً في يوم واحد واستحباباً في الزائد ، وإن كان الأحوط في الزائد الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وحينئذٍ إذا دام الدم عليها ولم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً ، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه . ( مسألة 19 ) : إذا تجاوز الدم عن العشرة - قليلًا كان أو كثيراً - فقد اختلط حيضها بطهرها ، فإن كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد تجعلها حيضاً وإن لم يكن بصفاته ، والبقيّة استحاضة وإن كان بصفاته . وإن لم تكن لها
هامش
( 1 ) - لا يجب ولو كان بصفات الحيض ، إلّافي يوم واحد على الأحوط وإن كان الأقوىاستحبابه مطلقاً ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد أيضاً .