وكذلك « 1 » إذا وقع بعض « 2 » أحدهما في العادة دون الآخر تجعل ذلك حيضاً دون الآخر ، وإن لم تكن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً دون الآخر ، وإن تساويا في الصفة فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - جعل أوّلهما « 3 » حيضاً .
( مسألة 16 ) : ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض .
( مسألة 17 ) : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر في البين ، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضاً وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض ، وأمّا إن كان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وإن كانا معاً في غير وقت العادة تجعل كلّ واحد منهما حيضاً ؛ سواء كانا معاً واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين ، وإن كان الاحتياط في الدم الثاني في الصورة الثانية وفي الفاقد منهما في الثالثة لا ينبغي تركه .
هامش
( 1 ) - وكذلك إذا كانت ذات عادة عددية وكان أحد الدمين موافقاً لها تجعله حيضاً دونالآخر ، ويتقدّم على التميّز على الأقوى .
( 2 ) - ولو كانت ذات عادة وقتية وعددية ووقع بعض أحد الدمين في الوقت غير موافق للعدد ، والدم الآخر بمقدار العدد في غير الوقت تحتاط في كليهما .
( 3 ) - وتحتاط إلى تمام العشرة ، فلو رأت ثلاثة أيّام دماً وثلاثة أيّام طهراً وستّة أيّام دماً جعلت الثلاثة الأولى حيضاً وتحتاط في البقيّة إلى تمام العشرة ؛ بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة في النقاء المتخلّل ، وبالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيّام الدم إلى تمام العشرة .