( مسألة 1 ) : إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض « 1 » يحكم بكونها حيضاً ويكون أمارة على سبق البلوغ .
( مسألة 2 ) : الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان ؛ أقواهما ذلك وإن ندر وقوعه ، فيحكم بحيضية « 2 » ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط والصفات ولو بعد استبانة الحمل .
( مسألة 3 ) : لا إشكال في حدوث صفة الحيض وترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ولو بإصبع ونحوه وإن كان بمقدار رأس إبرة ، كما لا إشكال في أنّه يكفي في بقائها واستدامتها تلوّث الباطن به ولو قليلًا ، بحيث تتلطّخ به القطنة لو أدخلتها . وإذا انصبّ من محلّه في فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم يخرج بعد فهل يحدث به صفة الحيض ويترتّب أحكامه أم لا ؟ فيه تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر ، ولا يبعد جواز إخراج الدم حينئذٍ ولو بالعلاج وإجراء أحكام الحائض .
( مسألة 4 ) : لو شكّ في أصل الخروج حكم بعدمه ، كما أنّه لو شكّ في أنّ الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث والخبث . ولو علمت بالدم وتردّد بين كونه خارجاً من الموضع أو من غيره حكم بالطهارة من الحدث
هامش
( 1 ) - مع حصول الوثوق بحيضيته لا يبعد الحكم بها وبالبلوغ ، وأمّا في غير ذلك فمحلّتأمّل وإشكال .
( 2 ) - لا ينبغي ترك الاحتياط فيما رأت بعد العادة بعشرين يوماً ؛ بالجمع بين تروك الحائضوأعمال المستحاضة .