تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
( مسألة 17 ) : إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا ، بنى على عدمه فيجب عليه الغسل ، ومع احتمال كونه بولًا الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً . ( مسألة 18 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به . ( مسألة 19 ) : إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى ، لكن يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به ، والأحوط استئناف الغسل قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام والوضوء بعده . ( مسألة 20 ) : إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً ، أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة فبقي الطرفان ، يجب عليه « 1 » الاستئناف ويكفيه غسل الطرفين بعنوان الاحتياط ؛ لأجل احتمال الاحتياج إلى غسلهما . ( مسألة 21 ) : إذا صلّى المجنب ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا ، بنى على صحّة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت ، ولكن الأحوط إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل . ( مسألة 22 ) : إذا اجتمع « 2 » عليه أغسال متعدّدة - واجبة أو مستحبّة أو
هامش
( 1 ) - لا يجب الاستئناف ، بل لا يكفي الارتماسي على الأحوط وإنّما يجب عليه غسل‌الطرفين لأجل الاحتياط . ( 2 ) - لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقاً إذا نوى الجميع ، وأمّاكفايته مع عدم نيّتها ففيها إشكال فلا يترك الاحتياط . نعم لا تبعد كفاية نيّة الجنابة عن سائر الأغسال ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بنيّة الجميع .