تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
يجب « 1 » تدارك ما شكّ فيه كالوضوء ، فإنّك قد عرفت وجوب التدارك عليه فيه ما لم يفرغ . ( مسألة 15 ) : ينبغي « 2 » الاستبراء بالبول قبل الغسل وليس هو شرطاً في صحّة الغسل ، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثمّ خرج منه البلل المزبور فإنّه يعيد الغسل حينئذٍ ؛ لكونه محكوماً عليه بأ نّه منيّ ؛ سواء استبرأ « 3 » بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا . ( مسألة 16 ) : المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ والبول فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّاً فيجب عليه الغسل خاصّة ، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولًا فيجب عليه الوضوء خاصّة . ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي أو غيره أيضاً وعدمه . وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده ، فإن احتمل غير البول والمنيّ أيضاً لم يجب عليه شيء ، لا الغسل ولا الوضوء ، وإن لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الأمرين قبل الغسل وخرج البلل المشتبه بعده يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ، وإن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصّة .
هامش
( 1 ) - على الأحوط وإن كان الأقوى عدمه . ( 2 ) - للمجنب بالإنزال . ( 3 ) - نعم إذا اجتهد في الاستبراء بحيث قطع بنقاء المحلّ وعدم بقاء المنيّ في المجرىواحتمل أن يكون المنيّ حادثاً لا تجب الإعادة على الأقوى ، وكذا إذا كان طول المدّة منشأ لقطعه ، لكن الأحوط الإعادة في الصورتين .