خاصّة ، ولا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث . ولو علمت بخروج الدم واشتبه حاله فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية .
( مسألة 5 ) : إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة ، كما إذا افتضّت البكر فسال دم كثير لا ينقطع فشكّ في أنّه من الحيض أو البكارة أو منهما ، يختبر « 1 » بإدخال قطنة والصبر قليلًا ثمّ إخراجها ، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من البكارة وإن كان بصفات الحيض ، وإن كانت منغمسة به فهو من الحيض . والاختبار المذكور واجب ، بل هو شرط « 2 » لصحّة عملها مع الإمكان ، فلو صلّت بدونه بطلت . ولو تعذّر عليها ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبني عليها ، ومع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر .
( مسألة 6 ) : الظاهر أنّ التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة والحيض مطلقاً حتّى عند الشكّ في البكارة أو الافتضاض ، وإن كان الأقوى عدم وجوب « 3 » الاختبار عليها حينئذٍ بل لها الرجوع إلى الحالة السابقة كمن تعذّر عليها الاختبار .
( مسألة 7 ) : لو اشتبه « 4 » دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة من الحيض أو الطهارة ، ومع الجهل بها تعمل بالاحتياط .
هامش
( 1 ) - بإدخال قطنة وتركها مليّاً ثمّ إخراجها رقيقاً على الأولى الأحوط .
( 2 ) - غير معلوم والأقوى صحّة عملها لو حصلت منها نيّة القربة مع تبيّن عدم كونه حيضاً .
( 3 ) - وجوبه لا يخلو من وجه .
( 4 ) - لا يبعد وجوب الاختبار فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فحيض وإلّا فمن القرحة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة . نعم مع تعذّر الاختبار تعمل بالحالة السابقة ، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض .