مختلفة - فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ وكفى عن الجميع مطلقاً ، وحينئذٍ إن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به ، وإلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده ، وكذلك يكفي عن الجميع إن كان فيها الجنابة وقد قصد غسلها ، وإن لم يكن فيها الجنابة أو كانت وقد قصد واحداً من الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة ، فلا يبعد كفايته عن الجميع أيضاً ، لكن الأحوط خلافه ، وإن نوى بعض الأغسال المستحبّة كفى أيضاً عن غير المنويّ عن المستحبّات ، أمّا كفايته عن الواجبات ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط .
فصل : في غسل الحيض
دم الحيض أسود « 1 » أو أحمر غليظ حارّ يخرج بحرقة ، كما أنّ دم الاستحاضة أصفر بارد صافٍ يخرج من غير لذع وحرقة . وهذه صفات غالبية لهما يرجع إليها في مقام التميّز والاشتباه في بعض المقامات ، وربّما كان كلّ منهما بصفات الآخر . وكلّ دم تراه الصبيّة قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض وإن كان بصفاته ، بل هو استحاضة « 2 » مع عدم العلم بغيرها ، وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض وإنّما هو استحاضة مع احتمالها . وتيأس المرأة بإكمال ستّين سنة إن كانت قرشية وخمسين إن كانت غيرها . والمشكوك كونها قرشية تلحق بغيرها « 3 » . والمشكوك البلوغ تحكم بعدمه ، وكذلك المشكوك يأسها .
هامش
( 1 ) - بل أحمر يضرب إلى السواد أو أحمر طريّ له دفع وحرقة وحرارة ، ودم الاستحاضةمقابله في الأوصاف .
( 2 ) - فيه تردّد وإن لا يبعد ، وكذا فيما ترى المرأة بعد اليأس .
( 3 ) - فيه إشكال .