تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
( مسألة 8 ) : أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره كأقلّ الطهر عشرة ، فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً عن العشرة ليس بحيض ، وكذا ما تراه بعد انقطاع الدم - الذي حكم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل العشرة ، ولم يمكن حيضية الدمين مع النقاء المتخلّل في البين ؛ لكون المجموع زائداً على العشرة - ليس بحيض ، بل هو استحاضة ، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام - مثلًا - في العادة ثمّ انقطع سبعة أيّام ثمّ رأت ثلاثة أيّام ، فالثاني ليس بحيض بل هو استحاضة . ( مسألة 9 ) : الأقرب عدم اعتبار التوالي « 1 » في الأيّام الثلاثة ، بل يكفي كونها في ضمن العشرة ، فإذا رأت الدم يوماً أو يومين ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتمّ الثلاثة يمكن كونها حيضاً ، ويلحق بها أيّام النقاء الذي في البين ؛ إذ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة ، بخلاف ما لو رأت يوماً أو يومين ثمّ رأت ما به تكمل الثلاثة بعد انقضاء العشرة كالحادي عشر أو الثاني عشر فإنّ الكلّ استحاضة . نعم الظاهر أنّه يعتبر استمرار الدم في نفس الأيّام بأن يكون ثلاثة أيّام كاملة ، فلا يجزي الدماء المتفرّقة بين العشرة إذا كان المجموع بمقدار ثلاثة أيّام . ويكفي الاستمرار العرفي فلا يضرّ الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء ، كما أنّ الظاهر كفاية التلفيق في الأيّام كما لو رأت الدم من الظهر واستمرّ إلى الظهر من اليوم الرابع مثلًا . ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع عدم التوالي بالجمع بين
هامش
( 1 ) - بل الأقوى اعتباره ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . نعم لو رأت ثلاثة أيّام متواليات ثم‌ّانقطع وعاد قبل العشرة من حين رؤية الأوّل يكون من حين الرؤية إلى تمام العشرة محكوماً بالحيض حتّى أيّام النقاء على الأقوى .