وظيفتي الحائض والمستحاضة في أيّام الدم وبين وظيفتي الحائض والطاهر في النقاء في البين .
( مسألة 10 ) : المراد من اليوم النهار ؛ وهو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب ، فالليالي خارجة ، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع ثمّ رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة كفى . نعم ، بناءً على اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة تدخل الليلتان المتوسّطتان خاصّة لو كان مبدأ الدم أوّل النهار والليالي الثلاث لو كان مبدؤه أوّل الليل أو عند التلفيق كالمثال المتقدّم .
( مسألة 11 ) : الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها ، والثانية إمّا مبتدأة ؛ وهي التي لم تر حيضاً قطّ ، وإمّا مضطربة ؛ وهي التي تكرّر منها الحيض ولم تستقرّ لها عادة ، وإمّا ناسية ؛ وهي التي نسيت عادتها . وتصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين متّفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما ، فتصير بذلك ذات عادة وقتية « 1 » أو عددية أو وقتية وعددية .
( مسألة 12 ) : لا إشكال في أنّه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرّة ، كما أنّه لا إشكال في زوالها بطروّ عادة أخرى حاصلة من تكرّر الدم مرّتين متماثلتين على خلافها . وفي زوالها بتكرّر رؤية الدم على خلافها - لا على نسق واحد بل مختلفاً - قولان ؛ أقواهما ذلك فيما لو وقع « 2 » التخلّف مراراً بحيث يصدق في العرف أنّها ليس لها أيّام معلومة .
هامش
( 1 ) - تحقّق العادة الوقتية فقط بل العددية فقط بالمرّتين لا يخلو من شوب إشكال وإن كان الأقوى تحقّقهما بهما ، فلا ينبغي ترك الاحتياط .
( 2 ) - وفي بقاء العادة فيما لو رأت مرّتين غير متماثلتين تأمّل .