( مسألة 9 ) : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً .
الرابع من الواجبات : إطلاق الماء وطهارته « 1 » ، وإباحة المكان « 2 » والمصبّ والآنية ، والمباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما سمعته في الوضوء ، وكذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه ، فلو فرض نجاسته طهّره أوّلًا ثمّ أجرى الماء عليه للغسل .
( مسألة 10 ) : إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأجرة للحمّامي ، أو كان بناؤه على إعطاء الأجرة من الفلوس الحرام ، أو على النسيئة من غير إحراز رضا الحمّامي ، بطل غسله وإن استرضاه بعد الغسل .
( مسألة 11 ) : يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبّل إلّامع العلم بعموم الإباحة من مالكه .
( مسألة 12 ) : الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها ؛ لأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها ؛ خصوصاً في غسلها من الجنابة .
( مسألة 13 ) : يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً ، فلو اغتسل ارتماسياً بطل غسله وصومه « 3 » . نعم لو اغتسل ارتماساً نسياناً لم يبطل صومه وصحّ غسله .
( مسألة 14 ) : لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل وقد دخل في آخر
هامش
( 1 ) - وإباحته على الأحوط .
( 2 ) - إباحة ما ذكر مبنيّة على الاحتياط ، وعدم الاشتراط لا يخلو من وجه .
( 3 ) - على الأحوط فيهما .