تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
( مسألة 6 ) : اللازم « 1 » في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف . فلو كانت رجله في الطين حال دخول سائر بدنه في الماء وحال إزالة الطين عنها كان بعض بدنه خارجاً عنه لم يتحقّق الارتماس . ففي الأنهار والجداول التي يدخل الرجل في الطين والوحل يشكل الغسل الارتماسي فلا محيص عن اختيار الترتيبي فيها ؛ بأن يغسل الرأس والرقبة بالصبّ أو الرمس أوّلًا ، ثمّ يغسل من الطرف الأيمن ما كان غير داخل في الوحل ثانياً ، ثمّ يخرج رجله اليمنى من الوحل ويزيل عنها الوحل ويغسلها حتّى يتمّ غسل الطرف الأيمن ، ثمّ يفعل بالطرف الأيسر ما صنعه بالطرف الأيمن . ( مسألة 7 ) : لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل من رأس في الارتماسي . وأمّا في الترتيبي ؛ فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ، بل ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر ولو طالت المدّة حتّى جفّ تمام الأعضاء ، وإن كان ذلك الجزء من الأيمن يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الأيسر ، وإذا كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين . ( مسألة 8 ) : لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صحّ .
هامش
( 1 ) - الظاهر حصول الارتماسي بغمسه تدريجاً ولو دخل رجله في الطين يسيراً . نعم خروج‌بعض البدن عن الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر مضرّ بتحقّقه ، والأحوط أن يكون الغمس بالدفعة العرفية ، ففي الأنهار والجداول التي تدخل الرجل في الطين يجوز الارتماسي وإن كان الأحوط اختيار الترتيبي .