تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣

كتاب الجعالة

وهي الالتزام « 1 » بعوض معلوم على عمل ، ويقال للملتزم الجاعل ولمن يعمل ذلك العمل العامل والمعوّض الجعل والجعيلة . ويفتقر إلى الإيجاب وهو كلّ لفظ أفاد ذلك الالتزام ، وهو إمّا عامّ كما إذا قال : من ردّ عبدي أو دابّتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي - مثلًا - فله كذا ، وإمّا خاصّ كما إذا قال لشخص : إن رددت عبدي أو دابّتي - مثلًا - فلك كذا ، ولا يفتقر إلى قبول حتّى في الخاصّ فضلًا عن العامّ . ( مسألة 1 ) : الفرق « 2 » بين الإجارة على العمل والجعالة : أنّ المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير وهو يملك على المستأجر الأجرة بنفس العقد كما مرّ ، بخلافه في الجعالة ؛ حيث إنّه ليس أثرها إلّااستحقاق العامل الجعل المقرّر على الجاعل بعد العمل .
هامش
( 1 ) - أو هي إنشاء الالتزام بعوض معلوم على عمل محلّل مقصود ، أو جعل عوض معلوم‌على عمل محلّل مقصود ، والأمر سهل . ( 2 ) - هذا أحد الفروق بينهما ولهما فروق أخرى : منها : أنّ الإجارة من العقود وهي من‌الإيقاعات على الأقوى .