تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
( مسألة 43 ) : إذا استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط ، أو المقدار المتعارف لو أطلق ، فلو حمّلها أزيد من ذلك ضمن تلفها وعوارها ، وكذلك إذا سار عليها زائداً عمّا اشترط . ( مسألة 44 ) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّامع التقصير أو اشتراط الضمان . ( مسألة 45 ) : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب وغيرها إذا سرقت ، إلّاإذا أودع عنده وفرّط أو تعدّى . ( مسألة 46 ) : إذا استأجر أرضاً للزراعة ، فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة ولا يوجب ذلك نقصاً في الأجرة ، نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه - مثلًا - صحّ ولزم الوفاء به . ( مسألة 47 ) : يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدّة معلومة ، وجعل الأجرة تعميرها ؛ من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار وتسوية الأرض وإزالة الأحجار ونحو ذلك ، بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة ، أو كان تعارف مغنٍ عن التعيين .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 542 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )