تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
مثل عمله إذا كان ممّا له اجرة ولم يقصد العامل التبرّع بعمله ، وإذا قصد التبرّع لم يستحقّ اجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة . ( مسألة 37 ) : لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء وقصد باستئجاره له ملكية ما يحوزه فكلّ ما يحوزه المستأجر في تلك المدّة من الحطب أو الحشيش أو الماء - مثلًا - يكون ملكاً للمستأجر ؛ سواء قصد الأجير ملكية المستأجر أم لا « 1 » ، بل ولو قصد ملكية نفسه . نعم لو استأجره للحيازة لا بقصد التملّك - كما إذا كان له غرض عقلائي لجمع الحطب أو الحشيش فاستأجر شخصاً لذلك - لم يملك ما يحوزه ويجمعه الأجير ، فلا مانع من أن ينوي الأجير تملّكه فيتملّكه كما إذا لم يؤجر نفسه للحيازة . ( مسألة 38 ) : لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة « 2 » أو الشعير بمقدار معيّن من الحنطة أو الشعير الحاصلين منها ، بل وكذا بمقدار منهما في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا يحصل منها . وأمّا إجارتها بالحنطة والشعير من دون تقييد ولا اشتراط بكونهما منها ، فالأقرب جوازه . وأمّا إجارتها بغير الحنطة والشعير فلا إشكال « 3 » فيه أصلًا .
هامش
( 1 ) - الظاهر عدم حصول الملكية للمستأجر ، إلّاإذا قصد المؤجر العمل له ، فلو قصدملكيتها لنفسه تصير ملكاً له ، ولو لم يقصد شيئاً فالظاهر بقاؤها على إباحتها على إشكال . ( 2 ) - بل ولا بما يحصل منها مطلقاً ؛ سواء كان بمقدار معيّن من حاصلها أو مع اشتراطأدائه منه . ( 3 ) - إذا لم تكن بحاصلها ولا يشترط ذلك .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 540 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )