تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
وهي باقية . نعم في إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها إشكال « 1 » . ( مسألة 33 ) : إذا استؤجر لعمل من بناء أو خياطة ثوب معيّن أو غير ذلك لا بقيد المباشرة ، فعمله شخص آخر تبرّعاً عنه ومساعدة له ، كان ذلك بمنزلة عمله فاستحقّ الأجرة المسمّاة . وإن عمله تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر شيئاً ، بل بطلت الإجارة لفوات محلّها ، ولا يستحقّ العامل على المالك اجرة ؛ لأنّه لم يكن بأمره . ( مسألة 34 ) : لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عيناً كالصلاة اليومية ، ولا ما وجب عليه كفائياً « 2 » إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاصّ كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم . وأمّا ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها فلا بأس بإجارة النفس لها وأخذ الأجرة عليها ، كما أنّ إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً وميّتاً فيما وجب عليه وشرع فيه النيابة لا بأس به ولا إشكال فيه . ( مسألة 35 ) : يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدّة معيّنة . ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه ؛ بأن يلتزم في ضمن عقد الإجارة بأ نّه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شيء خسره من كيسه وأعطى عوضه ، فما تداول من تضمين الناطور إذا ضاع ، أمر مشروع لو التزم به على نحو مشروع . ( مسألة 36 ) : إذا طلب من أحد أن يعمل له عملًا فعمل ، استحقّ عليه اجرة
هامش
( 1 ) - لا يبعد الصحّة فيها أيضاً . ( 2 ) - على الأحوط .