بالأكثر ممّا استأجر ، وكذا لو سكنها في نصف المدّة وآجرها في باقي المدّة بعشرة . نعم لو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة يكون من الإجارة بالأكثر المنهيّ عنها .
( مسألة 26 ) : إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها ، يجوز « 1 » أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة وبالأكثر ، وأمّا بالأقلّ فلا يجوز إلّاإذا أحدث حدثاً أو أتى ببعض العمل ولو قليلًا ، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلًا ، فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالأقلّ ولو بعشر درهم أو ثمنه .
( مسألة 27 ) : الأجير عن الغير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة ، لا يجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه أو لغيره ؛ لا تبرّعاً ولا بالجعالة أو الإجارة . نعم لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها ولم تكن منافية لما شملته ، كما أنّه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره حتّى بالإجارة إلّاإذا أدّى إلى ضعفه في النهار ، فإذا عمل في تلك المدّة عملًا ممّا ليس خارجاً عن مورد الإجارة ، فإن كان العمل لنفسه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة ، إذا لم يعمل الأجير له شيئاً ، أو بعضها إذا عمل له شيئاً ، وبين أن يبقيها ويطالبه اجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه ، وكذا إذا عمل للغير تبرّعاً . وأمّا لو عمل للغير بعنوان الجعالة ، أو الإجارة فله - مضافاً
هامش
( 1 ) - لكن في جواز دفع متعلّق العمل وكذا العين المستأجرة إليه بدون الإذن إشكال ، وإن لا يخلو من وجه .