تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
فالاحتياط بالتصالح والتراضي لا ينبغي تركه . ( مسألة 24 ) : يجوز إجارة المشاع ؛ سواء كان للمؤجر جزء مشاع من عين فآجره ، أو كان مالكاً للكلّ وآجر جزءاً مشاعاً منه كنصفه أو ثلثه ، لكن في الصورة الأولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلّابإذن شريكه . وكذا يجوز أن يستأجر اثنان - مثلًا - داراً على نحو الاشتراك ويسكناها معاً بالتراضي ، أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة ، كتقسيم الشريكين الدار المشتركة ، أو يقتسما منفعتها بالمهاياة ؛ بأن يسكنها أحدهما ستّة أشهر ثمّ الآخر ، كما إذا استأجرا معاً دابّةً للركوب « 1 » ؛ فإنّ تقسيم منفعتها الركوبية لا يكون إلّا بالمهاياة ؛ بأن يركبها أحدهما يوماً والآخر يوماً - مثلًا - أو بالتناوب بحسب المسافة ؛ بأن يركبها أحدهما فرسخاً ، ثمّ الآخر مثلًا . ( مسألة 25 ) : إذا استأجر عيناً ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة ، يجوز أن يؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي وبالأكثر . هذا في غير البيت والدار والدكّان « 2 » ، وأمّا هي فلا يجوز إجارتها بأكثر ممّا استأجر إلّاإذا أحدث « 3 » فيها حدثاً ؛ من تعمير أو تبييض أو تنظيف ونحو ذلك ، والأحوط « 4 » إلحاق الخان والرحى والسفينة بها أيضاً . وإذا استأجر داراً - مثلًا - بعشرة دراهم ، فسكن بنصفها وآجر الباقي بعشرة - من دون إحداث حدث - جاز ولم يكن من الإجارة
هامش
( 1 ) - على التناوب . ( 2 ) - والأجير . ( 3 ) - ولا يبعد جوازها إذا كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة . ( 4 ) - وإن كان عدم الإلحاق لا يخلو من قوّة .