تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرطهما وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ، وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الأجرة ، وله إبقاء الإجارة ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة ، وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدّة ، لكن في الثاني لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ، فيرجع إلى ما يقابله من الأجرة . ( مسألة 18 ) : لو آجر دابّة من زيد فشردت بطلت الإجارة ؛ سواء كان قبل التسليم أو بعده « 1 » في أثناء المدّة . ( مسألة 19 ) : إذا تسلّم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة حتّى انقضت مدّة الإجارة ، كما إذا استأجر داراً مدّة وتسلّمها ولم يسكنها ، أو دابّة للركوب ولم يركبها حتّى مضت المدّة ، فإن كان ذلك باختيار منه استقرّت عليه الأجرة . وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من تسلّمها واستيفاء المنفعة منها حتّى انقضت المدّة . وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال ؛ فإنّه إذا سلّم الأجير نفسه وبذلها للعمل وامتنع المستأجر من تسلّمه ، كما إذا استأجر أحداً يخيط له ثوباً معيّناً في وقت معيّن وامتنع من دفع الثوب إليه حتّى مضى ذلك الوقت فقد استحقّ عليه الأجرة ؛ سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو بقي فارغاً . وإن كان ذلك لعذر بطلت الإجارة ولم يستحقّ المؤجر شيئاً من الأجرة إن كان ذلك عذراً عامّاً ومعه لم تكن العين قابلة لأن تستوفى منها المنفعة ، كما إذا استأجر دابّة للركوب إلى مكان فنزل ثلج مانع عن الاستطراق أو انسدّ الطريق بسبب آخر أو
هامش
( 1 ) - إذا لم يكن بتقصير من المستأجر في حفظها .