تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
الأحوط - لو لم يكن الأقوى - جريانه « 1 » فيها . ( مسألة 13 ) : لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان والبطّيخ ونحوها قبل ظهورها ، ويجوز بعد انعقادها وتناثر وردها لقطة واحدة أو لقطات معلومة . والمرجع في اللقطة إلى عرف الزرّاع وشغلهم وعادتهم ، والظاهر أنّ ما يلتقط منها من الباكورة لا تعدّ لقطة . ( مسألة 14 ) : إنّما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطّيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق ، ولا يضرّ عدم مشاهدة بعضها المستورة كما لا يضرّ عدم تناهي عظمها كلًاّ أو بعضاً وتناثر وردها ، وكذا لا يضرّ انعدام ما عدا الأولى من اللقطات بعد ضمّها إليها . ( مسألة 15 ) : إذا كان الخضر ممّا كان المقصود منه مستوراً في الأرض كالجزر والشلجم والثوم يشكل جواز بيعها قبل قلعها ، نعم في مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً فالوجه جواز بيعه منفرداً ومع أصوله . ( مسألة 16 ) : يجوز بعد الظهور بيع ما يجزّ ثمّ ينمو كالرطبة والكرّاث والنعناع جزّة وجزّات معيّنة ، وكذا ما يخرط كورق التوت والحنّاء خرطة وخرطات . والمرجع في الجزّة والخرطة هو العرف والعادة كما مرّ في اللقطة . ولا يضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه ، فيضمّ الموجود إلى المعدوم كانضمام الثمرة المتجدّدة في السنة أو في سنة أخرى مع الموجودة .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى عدم جريانه فيها لكنّه أحوط ، نعم الأقوى عدم جواز بيع كلّ بمقدار ممّا حصل منه .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 497 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )