( مسألة 7 ) : إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها الذي هو التخلية « 1 » كان من مال بائعها . والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة ؛ نعم لو كان المتلف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل ، ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري ولم يرجع على البائع بشيء .
( مسألة 8 ) : يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة كالثلث والربع أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين ، كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخل ، أو شجر معيّن ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّلين « 2 » .
( مسألة 9 ) : يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكلّ شيء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع ، من النقود والأمتعة والطعام والحيوان وغيرها بل المنافع والأعمال ونحوهما . نعم لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر ؛ سواء كان مقداراً من تمرها أو تمراً آخر على النخيل أو موضوعاً على الأرض ، وهذا يسمّى بالمزابنة المنهيّ عنها ، والأحوط « 3 » إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الفواكه بها فلا تباع بجنسها .
( مسألة 10 ) : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه به أو نقصان ؛ قبل قبضه وبعده .
( مسألة 11 ) : لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره ، وفي جواز الصلح عنه
هامش
( 1 ) - على الوجه الذي مرّ في باب القبض .
( 2 ) - لا يترك الاحتياط بالتصالح في الثاني منهما .
( 3 ) - لكن الأقوى عدم الإلحاق ، نعم الأقوى عدم جواز بيعها بمقدار منها .