تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
( مسألة 2 ) : بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده « 1 » . ( مسألة 3 ) : يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها ممّا يجوز بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة ، وهل يعتبر « 2 » عدم كونها تابعة أو لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم . ( مسألة 4 ) : إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع ؛ الموجودة والمتجدّدة في تلك السنة ؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت ، وسواء اتّحد الجنس أو اختلف . وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته . ( مسألة 5 ) : إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين ، الظاهر أنّه يكون المرّتان بمنزلة عامين ، فيجوز بيع ثمرتها في المرّتين قبل الظهور . ( مسألة 6 ) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد ، ثمّ باع الأصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة ، ولو كان جاهلًا كان له الخيار في فسخ بيع الأصول كالعين المستأجرة . وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها ، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري والأصول في الأوّل إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة .
هامش
( 1 ) - وصيرورته مأموناً من الآفة . ( 2 ) - وهل يعتبر كون الثمرة تابعة ، أو لا ؟ الأقوى عدمه ، ولعلّ مراده ذلك وزيادة لفظ « عدم » من النسّاخ وإن كان له وجه غير وجيه .