تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
لا تحيض وهي في سنّ من تحيض ؛ بأن كان بيعها بعد انقضاء هذه المدّة من زمن وطئها ، وإذا لم يستبرئها البائع وباعها صحّ البيع ، لكن يجب على المشتري الاستبراء المزبور ؛ بأن لا يطأها إلّابعد حيضة أو انقضاء تلك المدّة ، بل لو لم يعلم أنّ البائع قد وطئها أو استبرأها بعد وطئها يجب عليه استبراؤها ، نعم لو علم ، أو أخبره ثقة أنّه قد استبرأها البائع أو أنّه لم يطأها لم يجب عليه الاستبراء ، كما أنّه لا يجب لا على البائع ولا على المشتري لو كان البائع امرأة ، أو كانت الجارية صغيرة « 1 » أو يائسة . ( مسألة 7 ) : لا يختصّ وجوب الاستبراء بالبيع والشراء ، بل كلّ من ملك أمة بوجه من وجوه التملّك وجب عليه قبل وطئها الاستبراء ، حتّى لو ملكها بالإرث أو الاسترقاق إذا لم تستبرئ قبل ذلك ، وكذا لا يختصّ بالبائع ، بل يعمّ كلّ ناقل لها بمثل الصلح والهبة وغيرهما ، فيجب عليهم الاستبراء المزبور بالشروط المتقدّمة قبل إيجاد السبب المملّك . ( مسألة 8 ) : إذا باع جارية حبلى لم يجب على البائع استبراؤها ، نعم يجب على المشتري - بل كلّ من ملكها بوجه من وجوه التملّك - ترك وطئها قبل أن ينقضي لحملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ويكره « 2 » بعد ذلك . ( مسألة 9 ) : الأقوى أنّ العبد يملك وإن كان محجوراً عليه ، لا ينفذ تصرّفاته فيما ملكه بدون إذن مولاه ، وللمولى السلطنة التامّة على ما ملكه ، حتّى أنّ
هامش
( 1 ) - لا بمعنى جواز وطئها حال صغرها . ( 2 ) - الأحوط تركه حتّى تضع حملها .