( مسألة 2 ) : يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر : الأب والامّ والأجداد والجدّات وإن علوا ، والأولاد وأولادهم ذكوراً وإناثاً وإن سفلوا ، والأخوات والعمّات « 1 » والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وإن سفلن نسباً ورضاعاً ، ويملك من عدا هؤلاء من الأقارب حتّى الأخ وإن كان مكروهاً . وتملك المرأة كلّ أحد عدا الآباء « 2 » وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسباً ورضاعاً . ومعنى عدم ملك هؤلاء : عدم استقراره ، فلو ملك الرجل أو المرأة أحد هؤلاء بناقل اختياري كالشراء ، أو قهري كالموت انعتق عليهما في الحال ، ويملك كلّ من الزوجين صاحبه لكن يبطل النكاح .
( مسألة 3 ) : الكافر لا يملك المسلم ابتداءً « 3 » ، ولو كان له مملوك كافر فأسلم المملوك أجبر على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه .
( مسألة 4 ) : كلّ من أقرّ على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع شرائط الإقرار ؛ من البلوغ والعقل والاختيار وعدم كونه مشهوراً بالحرّية ، ولا يلتفت إلى رجوعه عن إقراره « 4 » .
( مسألة 5 ) : لو اشترى عبداً فادّعى الحرّية لم يقبل قوله إلّابالبيّنة .
( مسألة 6 ) : إذا أراد مالك الجارية أن يبيعها وقد وطئها يجب عليه أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض ، وبخمسة وأربعين يوماً إن كانت
هامش
( 1 ) - وإن علون كأخت الجدّ والجدّة ، لا خالة الخالة وعمّة العمّة ولا خالة العمّة وعمّة الخالة .
( 2 ) - والامّهات .
( 3 ) - بسبب اختياري لا غيره كالإرث ، فإنّه يرثه ويجبر على بيعه .
( 4 ) - ولا يبعد سماع دعواه إذا أوّل إقراره بتأويل ممكن في حقّه .