تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
وجه كبيعه « 1 » تبعاً للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط ، وأمّا بعد ظهوره وطلوع خضرته يجوز بيعه قصيلًا ؛ بأن يبيعه بعنوان أن يكون قصيلًا ويقطعه المشتري قبل أن يسنبل ؛ سواء بلغ أوان قصله أو لم يبلغ وعيّن مدّة لإبقائه ، وإن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله . ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلّاإذا رضي البائع بإبقائه ، ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه . والأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الإمكان ، وله تركه والمطالبة بأجرة « 2 » أرضه مدّة بقائه . ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكاً للمشتري أو للبائع أو هما شريكان فيه ؟ وجوه ؛ الأحوط التصالح . وكما يجوز بيع الزرع قصيلًا يجوز بيعه من أصله لا بعنوان كونه قصيلًا وبشرط أن يقطعه ، بل بعنوان كونه ملكاً للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل . ( مسألة 12 ) : لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبّه ، ويجوز بعد انعقاد حبّه ؛ سواء كان حبّه بارزاً كالشعير أو مستتراً كالحنطة ، منفرداً ومع أصوله ، قائماً وحصيداً . ولا يجوز بيعه بحبّ من جنسه ، بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير « 3 » ، وهذا يسمّى بالمحاقلة المنهيّ عنها . ولا يبعد « 4 » شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وبيع سنبل الشعير بالحنطة أيضاً . وأمّا غير الحنطة والشعير كالأرز والذرة والدخن وغيرها ففي جريان هذا الحكم فيها - وهو عدم جواز بيع سنابلها بحبّ من جنسها - إشكال
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال . ( 2 ) - وأرش نقصها على فرضه . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - محلّ إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط خصوصاً في بيع سنبل الشعير بالحنطة .