تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
ويزيد عليه مقداراً بعنوان الربح ، بل اللازم إمّا أن يبيعه مساومة أو يبيّن ما هو الواقع من أنّ ما قوّم عليّ التاجر كذا وأنا أريد النفع كذا فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له وإن باعه بما قوّم عليه التاجر صحّ البيع ويكون الثمن له ولم يستحقّ الدلّال شيئاً ، وإن كان الأحوط إرضاؤه بشيء ، وإن باعه بالأقلّ يكون فضولياً يتوقّف صحّته على إجازة التاجر . ( مسألة 7 ) : إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه ؛ بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا . ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك ، بأن يقول : شرّكتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن - مثلًا - فقال : قبلت . ولو أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة ، وهل هو بيع أو عنوان على حدة ؟ كلّ محتمل ، وعلى الأوّل فهو من بيع التولية .

القول : في بيع الثمار في النخيل والأشجار

المسمّى في العرف الحاضر بالضمان ، ويلحق بها الزرع والخضراوات . ( مسألة 1 ) : لا يجوز بيع الثمار في النخيل والأشجار قبل بروزها وظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة ، وأمّا بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، ومع انتفاء الثلاثة فيه قولان ؛ أقواهما الجواز مع الكراهة « 1 » .
هامش
( 1 ) - لا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة وترتفع به .