تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
ذاك المقدار ، وعبارة التولية أن يقول : بعتك بما اشتريت . ( مسألة 1 ) : إذا قال البائع في المرابحة : بعتك هذا بمائة وربح درهم في كلّ عشرة - مثلًا - وفي المواضعة : بعتك بمائة ووضيعة درهم في كلّ عشرة ، فإن لم يتبيّن للمشتري مقدار الثمن ومبلغه بعد ضمّ الربح أو تنقيص الوضيعة فالظاهر « 1 » بطلان البيع وإن كان بعد الحساب يتبيّن له ذلك ، وإن تبيّن عنده مبلغ الثمن ومقداره صحّ البيع في الأقوى على كراهية . ( مسألة 2 ) : إذا تعدّدت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بدّ من ذكر النقد والصرف وأ نّه اشتراه بأيّ نقد وأ نّه كان صرفه أيّ مقدار ، وكذا لا بدّ من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك ممّا يتفاوت لأجلها الثمن . ( مسألة 3 ) : إذا اشترى متاعاً بثمن معيّن ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن ، فيجوز عند إخباره عنه أن يقول : اشتريته بكذا ، أو رأس ماله كذا ، أو تقوّم عليّ بكذا ، أو هو عليّ بكذا . وإن أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضمّ اجرة عمله بالثمن المسمّى ويخبر بأنّ رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا ، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلًاّ من رأس ماله وعمله مستقلًاّ ؛ بأن يقول مثلًا : اشتريته بكذا وعملت فيه كذا . وإن كان باستئجار غيره جاز أن يضمّ الأجرة بالثمن ويخبر بأ نّه تقوّم عليّ أو هو عليّ بكذا ، وإن لم يجز أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا . ولو اشترى معيباً ورجع بالأرش إلى البائع له أن يخبره بالواقع وله إسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي فيقول : رأس مالي كذا ، وليس له أن يجعل رأس
هامش
( 1 ) - عدم البطلان لا يخلو من قوّة .