( مسألة 3 ) : إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما ، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة حمل على الأقرب منهما وحلّ بأوّل جزء من ليلة الهلال في الأوّل وبأوّل جزء من نهار اليوم في الثاني .
( مسألة 4 ) : إذا اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل ، لا على البائع ولا على غيره ؛ سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغيره ، وسواء كان مساوياً له أو أكثر أو أقلّ ، ويجوز بعد حلوله ؛ سواء قبضه أو لم يقبضه على البائع ، وعلى غيره بجنس الثمن ومخالفه بالمساوي له أو بالأقلّ أو الأكثر ما لم يستلزم الربا ، نعم لو كان المسلم فيه ممّا يكال أو يوزن يكره « 1 » بيعه قبل قبضه .
( مسألة 5 ) : إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله ، وإذا كان مثله فيهما يجب القبول كغيره من الديون ، وكذا إذا كان فوقه « 2 » من حيث الصفة . وأمّا إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب عليه قبول الزيادة .
( مسألة 6 ) : إذا حلّ الأجل ولم يتمكّن البائع على أداء المسلم فيه لعارض ؛ من آفة ، أو عجز له من تحصيله ، أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من مكان آخر ، إلى غير ذلك من الأعذار حتّى انقضى الأجل كان المسلم - وهو المشتري - بالخيار بين أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه ورأس ماله وأن يصبر إلى أن يوجد ويتمكّن البائع من الأداء ، وهل له إلزامه بقيمته وقت حلول الأجل ؟
هامش
( 1 ) - الكراهة غير معلومة .
( 2 ) - بأن كان مصداق الموصوف مع كمال زائد وفي غير ذلك فالظاهر عدم وجوبه ، كما إذاأسلم في العبد الجاهل وأراد إعطاء العالم .