تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
ذمّة البائع المسلم إليه سلم عن الإشكال . الثالث : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العدّ بمقدّره . الرابع : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام ، أو الشهور ، أو السنين ونحو ذلك ، ولو جعل الأجل إلى أوان الحصاد أو الدياس ونحو ذلك كان باطلًا ، ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطاً بين أن يكون قليلًا كيوم بل نصف يوم ، أو كثيراً كعشرين ، أو ثلاثين سنة . الخامس : إمكان وجوده « 1 » وقت الحلول وفي البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلك . ( مسألة 1 ) : هل يجب تعيين بلد التسليم ؟ الأحوط ذلك ، إلّاإذا كان انصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر . ( مسألة 2 ) : إذا جعل الأجل شهراً أو شهرين ؛ فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلالياً ، أو شهرين هلاليّين ، ولا ينظر إلى نقصان الشهر والتمام ، وإن أوقعاها في أثناء الشهر عدّ كلّ شهر ثلاثين يوماً ، ويحتمل « 2 » قريباً التلفيق بأن يعدّ من الشهر الثاني أو الثالث ما فات وانقضى من الشهر الأوّل ، فإذا وقع العقد في العاشر من الشهر وكان الأجل شهراً حلّ الأجل في العاشر من الشهر الثاني وهكذا ، فربّما لا يكون ثلاثين يوماً إن كان الشهر الأوّل ناقصاً والأحوط فيه التصالح .
هامش
( 1 ) - الظاهر أنّ الشرط الخامس هو غلبة الوجود وقت الحلول ، بحيث يكون مأمون الانقطاع‌ومقدور التسليم عادة . ( 2 ) - هذا هو الأقوى .